الحر العاملي
421
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، مثله ( 2 ) . ( 1100 ) - 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أيوب بن نوح ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين ، فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذاك ومن غسل فلا بأس . أقول : حمله الشيخ على التنظيف لما مر ( 1 ) ، ويمكن حمله على التقية ، فإن منهم من قال بالتخيير . ( 1101 ) 14 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقه ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ، ثم يخوض بهما الماء ( 1 ) خوضا ، قال : أجزأه ذلك . قال الشيخ : هذا محمول على حال التقية لا الاختيار . ( 1102 ) 15 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن المنبه ( 1 ) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : جلست أتوضأ فأقبل رسول الله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي : تمضمض واستنشق واستن ، ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال : قد يجزيك من ذلك المرتان ، قال : فغسلت ذراعي ومسحت
--> ( 2 ) الكافي 3 : 31 / 8 . 13 - التهذيب 1 : 64 / 180 ، والاستبصار 1 : 65 / 194 . ( 1 ) مر في الحديث 11 من هذا الباب . 14 - التهذيب 1 : 66 / 187 ، والاستبصار 1 : 65 / 164 . ( 1 ) في نسخة من التهذيب : الماء بهما ، منه قده . 15 - التهذيب 1 : 93 / 248 ، والاستبصار 1 : 65 / 196 . ( 1 ) في هامش المخطوط : ( في الرجال : المنبه بن عبد الله ثقة ) ، ( منه قده ) .